باب لا تنكح المراة على عمتها


تفسير

رقم الحديث : 1723

فَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : ثنا فَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : ثنا يَزِيدُ ، ثنا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ بِهِ . قوله : وَقَالَ عِكْرِمَةُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " إِذَا زَنَا بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ " ، ويروى عن يحيى الكندي ، عن الشعبي ، وأبي جعفر ، فيمن يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه . ويحيى هذا غير معروف لم يتابع عليه . وقال عكرمة ، عن ابن عباس : " إذا زنا بها لا تحرم عليه امرأته " ، ويذكر عن أبي نصر ، أن ابن عباس حرمه . وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس . ويروى عن عمران بن حصين ، وجابر بن زيد ، والحسن ، وبعض أهل العراق " تحرم عليه " . وقال أبو هريرة : " لا تحرم عليه حتى يلزق بالأرض " ، يعنى : يجامع . وجوزه ابن المسيب ، وعروة ، والزهري ، وقال الزهري : قال علي : " لا تحرم " ، وهذا مرسل .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عَبَّاسٍ

صحابي

جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ

ثقة

عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ

ثقة

حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ

ثقة فقيه جليل

Whoops, looks like something went wrong.