باب لا تنكح المراة على عمتها


تفسير

رقم الحديث : 1740

وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ : حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلاثُ لَيَالٍ ، فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَزَايَدَا أَوْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا " ، فَمَا أَدْرِي أَشَيْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً ، أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : وَقَدْ بَيَّنَهُ عَلِيٌّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِيهِ

صحابي

إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ

ثقة

ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ

ثقة فقيه فاضل

Whoops, looks like something went wrong.