باب لا تاذن المراة لاحد في بيت زوجها الا باذنه


تفسير

رقم الحديث : 1749

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، وَاسْمُهُ الْجَعْدُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : مَرَّ بِنَا فِي مَسْجِدِ بَنِي رِفَاعَةَ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : " كَانَ النَّبِيُّ إِذَا مَرَّ بِجَنَبَاتِ أُمِّ سُلَيْمٍ دَخَلَ عَلَيْهَا ، فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ ، فَقَالَتْ لِي أُمُّ سُلَيْمٍ : لَوْ أَهْدَيْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً ، فَقُلْتُ لَهَا : افْعَلِي . . . " الْحَدِيثَ بِطُولِهِ . وَفِيهِ : ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُو عَشَرَةً عَشَرَةً يَأْكُلُونَ مِنْهُ ، وَيَقُولُ لَهُمْ : " اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ ، وَلْيَأْكُلْ كُلُّ رَجُلٍ مِمَّا يَلِيهِ " . لَمْ أَظْفَرْ بِهِ إِلَى الآنَ مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ . وقد رواه أحمد من حديث معمر ، ومسلم من حديث جعفر بن سليمان ، كلاهما عن الجعد أبي عثمان ، مطولا ، ومختصرا ، وفيه أمره أن يأكل الرجل مما يليه ، وليس في التسمية . ووجدت الحديث في كتاب المناقب من السنن للنسائي ، أخرجه عن أحمد بن حفص ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن طهمان ، عن أبي عثمان ، عن أنس ، ولم يسم أبا عثمان ، وذكره مختصرا . وكذا تردد المزي في أطرافه في أبي عثمان هل هو ربيعة أو الجعد ؟ وجعله كما ذكره هو في أول ترجمة الجعد من قول البخاري هذا .

الرواه :

الأسم الرتبة
أنس

صحابي

أبي عثمان

ثقة

أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

صحابي

إبراهيم بن طهمان

ثقة

أَبِي عُثْمَانَ

ثقة

أبيه

صدوق حسن الحديث

أحمد بن حفص

صدوق حسن الحديث

إِبْرَاهِيمُ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.