باب ما ياكل المحرم من الصيد


تفسير

رقم الحديث : 169

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : " لَحْمُ الصَّيْدِ لَكُمْ فِي الإِحْرَامِ حَلالٌ ، مَا لَمْ تَصِيدُوهْ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ " . أَخْبَرَنَا مَنْ سَمِعَ سُلَيْمَانَ بْنَ بِلالٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، عَنِ النَّبِيِّ هَكَذَا . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَابْنُ أَبِي يَحْيَى أَحْفَظُ مِنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَسُلَيْمَانُ مَعَ ابْنِ أَبِي يَحْيَى . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِنْ كَانَ الصَّعْبُ أَهْدَى الْحِمَارَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيًّا فَلَيْسَ لِلْمُحْرِمِ ذَبْحُ حِمَارٍ وَحْشِيٍّ حَيٍّ ، وَإِنْ كَانَ أَهْدَى لَهُ لَحْمًا ، فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ أَنَّهُ صَيْدٌ لَهُ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ ، وَمِنْ سُنَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لا يُحِلَّ لِلْمُحْرِمِ مَا صِيدَ لَهُ ، وَهُوَ لا يَحْتَمِلُ إِلا أَحَدَ الْوَجْهَيْنِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْهُ صِيدَ لَهُ ، كَانَ لَهُ رَدُّهُ عَلَيْهِ ، وَلَكِنْ لا يَقُولُ حِينَئِذٍ لَهُ : " إِلا أَنَّا حُرُمٌ " ، وَبِهَذَا قُلْنَا : لا يَحْتَمِلُ إِلا الْوَجْهَيْنِ قَبْلَهُ ، قَالَ : وَأَمَرَ أَصْحَابَ أَبِي قَتَادَةَ أَنْ يَأْكُلُوا مَا صَادَهُ رَفِيقُهُمْ بِعِلْمِهِ أَنَّهُ لَمْ يَصِدْهُ لَهُمْ وَلا بِأَمْرِهِمْ ، فَحَلَّ لَهُمْ أَكْلُهُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِيضَاحُهُ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ ، وَفِي حَدِيثِ مَالِكٍ ، أَنَّ الصَّعْبَ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ حِمَارًا ، أَثْبَتُ مِنْ حَدِيثِ مَنْ حَدَّثَ أَنَّهُ أَهْدَى لَهُ مِنْ لَحْمِ حِمَارٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، فَإِنْ عَرَضَ فِي نَفْسِ امْرِئٍ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ : وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا سورة المائدة آية 96 ، قِيلَ لَهُ : إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ مَنَعَ الْمُحْرِمَ قَتْلَ الصَّيْدِ فَقَالَ : لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ سورة المائدة آية 95 ، وَقَالَ فِي الآيَةِ الأُخْرَى : أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ سورة المائدة آية 96 ، فَاحْتَمَلَ أَنْ يَصِيدُوا صَيْدَ الْبَحْرِ ، وَأَنْ يَأْكُلُوهُ إِنْ لَمْ يَصِيدُوهُ ، وَأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ طَعَامَهُ ، ثُمَّ لَمْ يَخْتَلِفِ النَّاسُ فِي أَنَّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَصِيدَ صَيْدَ الْبَحْرِ وَيَأْكُلَ طَعَامَهُ ، وَقَالَ فِي سِيَاقِهَا : وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا سورة المائدة آية 96 ، فَاحْتَمَلَ أَنْ لا تَقْتُلُوا صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ، وَأَشْبَهَ ذَلِكَ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، ثُمَّ دَلَّتِ السُّنَّةُ عَلَى أَنَّ تَحْرِيمَ اللَّهِ صَيْدَ الْبَرِّ فِي حَالَيْنِ : أَنْ يَقْتُلَهُ رَجُلٌ ، وَأُمِرَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ بِأَنْ يَفْدِيَهُ ، وَأَنْ لا يَأْكُلَهُ إِذَا أُمِرَ بِصَيْدِهِ ، فَكَانَ أَوْلَى الْمَعَانِي بِكِتَابِ اللَّهِ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ، وَأَوْلَى الْمَعَانِي بِنَا أَنْ لا تَكُونَ الأَحَادِيثُ مُخْتَلِفَةً لأَنَّ عَلَيْنَا فِي ذَلِكَ تَصْدِيقَ خَبَرِ أَهْلِ الصِّدْقِ مَا أَمْكَنَ تَصْدِيقُهُ ، وَخَاصُّ السُّنَّةِ إِنَّمَا هُوَ خَبَرُ خَاصَّةٍ ، لا عَامَّةٍ .

الرواه :

الأسم الرتبة
جَابِرٍ

صحابي

رَجُلٍ

عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو

صدوق يهم

جَابِرٍ

صحابي

عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ

صدوق حسن الحديث

الْمُطَّلِبِ

صدوق كثير التدليس والإرسال

عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو

صدوق يهم

سُلَيْمَانَ بْنَ بِلالٍ

ثقة

عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو

صدوق يهم

إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ

متروك الحديث

مَنْ