أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا بَالُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ ، وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكِ ؟ قَالَ : إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي ، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي ، فَلا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ " قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَيْسَ مَا وَصَفْتُ مِنْ هَذِهِ الأَحَادِيثِ الْمُخْتَلِفَةِ شَيْءٌ أَحْرَى إِلا أَنْ يَكُونَ مُتَّفِقًا مِنْ وَجْهٍ ، أَوْ مُخْتَلِفًا مِنْ وَجْهٍ لا يُنْسَبُ صَاحِبُهُ إِلَى الْغَلَطِ بِاخْتِلافٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ، وَمَنْ قَالَ : قَرَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَتَمُّ مِمَنْ قَالَ : كَانَ ابْتِدَاءُ إِحْرَامِهِ حَجًّا لا عُمْرَةَ مَعَهُ لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحُجَّ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلا حَجَّةً وَاحِدَةً ، قَالَ : وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي شَيْءٍ مِنَ السُّنَنِ ، الاخْتِلافُ فِي هَذَا مِنْ وَجْهِ أَنَّهُ مُبَاحٌ ، وَإِنْ كَانَ الْغَلَطُ فِيهِ قَبِيحًا مِمَّا حَمَلَ مِنَ الاخْتِلافِ ، وَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِمَّا قِيلَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ كَانَ لَهُ وَاسِعًا لأَنَّ الْكِتَابَ ، ثُمَّ السُّنَّةَ ، ثُمَّ مَا لا أَعْلَمُ فِيهِ خِلافًا ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، وَإِفْرَادَ الْحَجِّ ، وَالْقِرَانَ ، وَاسِعٌ كُلُّهُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَأَشْبَهُ الرِّوَايَةِ أَنْ يَكُونَ مَحْفُوظًا فِي حَجِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِوَايَةُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ لا يُسَمِّي حَجًّا وَلا عُمْرَةً ، وَطَاوُسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مُحْرِمًا يَنْتَظِرُ الْقَضَاءَ ، لأَنَّ رِوَايَةَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ قَاسِمٍ وَعَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ تُوَافِقُ رِوَايَتَهُ ، وَهَؤُلاءِ تَقَصَّوَا الْحَدِيثَ ، وَمَنْ قَالَ : أَفْرَدَ الْحَجَّ ، فَيُشْبِهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَكُونَ ، قَالَهُ عَلَى مَا يُعْرَفُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الَّذِينَ أَدْرَكَ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَحَدًا لا يَكُونُ مُقِيمًا عَلَى حَجٍّ إِلا وَقَدِ ابْتَدَأَ إِحْرَامَهُ بِالْحَجِّ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَأَحْسَبُ أَنَّ عُرْوَةَ حِينَ حَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ بِحَجٍّ ، إِنَّمَا ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ : فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجِّهِ ، وَذَكَرَ أَنَّ عَائِشَةَ أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ ، إِنَّمَا ذَهَبَ إِلَى أَنَّ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : فَفَعَلْتُ فِي عُمْرَتِي كَذَا ، إِلا أَنَّهُ خَالَفَ خِلافًا بَيِّنًا لِحَدِيثِ جَابِرٍ وَأَصْحَابِهِ فِي قَوْلِ عَائِشَةَ : " وَمِنَّا مَنْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : قَرَنَ الصَّبِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ ، قِيلَ لَهُ : حُكِيَ لَهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ قَالا لَهُ : هَذَا أَضَلُّ مِنْ جُمْلَةٍ ، فَقَالَ : هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ ، إِنَّ مِنْ سُنَّةِ نَبِيِّكَ أَنَّ الْقِرَانَ وَالإِفْرَادَ وَالْعُمْرَةَ هَدْيٌ لا ضَلالٌ ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَمَا دَلَّ عَلَى هَذَا ؟ قِيلَ : أَمَرَ عُمَرُ بِأَنْ يُفْصَلَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، وَهُوَ لا يَأْمُرُ إِلا بِمَا يَسَعُ وَيَجُوزُ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لا مَا يُخَالِفُ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِفْرَادَهُ الْحَجَّ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِنْ قِيلَ : فَمَا قَوْلُ حَفْصَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا بَالُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحْلِلْ مِنْ عُمْرَتِكَ ؟ قِيلَ : أَكْثَرُ النَّاسِ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ، وَكَانَتْ حَفْصَةُ مَعَهُمْ ، فَأُمِرُوا أَنْ يَجْعَلُوا إِحْرَامَهُمْ عُمْرَةً وَيَحِلُّوا ، فَقَالَتْ : لِمَ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ تَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِكَ ؟ تَعْنِي : مِنْ إِحْرَامِكِ الَّذِي ابْتَدَأْتَهُ ، وَهُمْ بِنَيَّةٍ وَاحِدَةٍ ؟ قَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ : " لَبَّدْتُ رَأْسِي ، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي ، فَلا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ بُدْنِي " ، يَعْنِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ : حَتَّى يَحِلَّ الْحَاجُّ لأَنَّ الْقَضَاءَ نَزَلَ عَلَيْهِ أَنْ يَجْعَلَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ إِحْرَامَهُ حَجًّا ، وَهَذَا مِنْ سَعَةِ لِسَانِ الْعَرَبِ الَّذِي تَكَادُ تَعْرِفُ مَا الْجَوَابُ فِيهِ ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَمِنْ أَيْنَ ثَبَتَ حَدِيثُ عَائِشَةَ ، وَجَابِرٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَطَاوُسٍ دُونَ حَدِيثِ مَنْ قَالَ : قَرَنَ ؟ قِيلَ : لِتَقَدُّمِ صُحْبَةِ جَابِرٍ ، وَحُسْنِ سِيَاقِهِ لابْتِدَاءِ الْحَدِيثِ وَآخِرِهِ ، وَقُرْبِ عَائِشَةَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَفَضْلِ حِفْظِهَا عَنْهُ ، وَقُرْبِ ابْنِ عُمَرَ مِنْهُ وَلأَنَّ مَنْ وَصَفَ انْتِظَارَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلامُ الْقَضَاءَ ، إِذْ لَمْ يَحُجَّ مِنَ الْمَدِينَةِ بَعْدَ نُزُولِ فَرْضِ الْحَجِّ قَبْلَ حَجَّتِهِ حَجَّةَ الإِسْلامِ ، طَلَبَ الاخْتِيَارَ فِيمَا وُسِّعَ لَهُ فِيهِ مِنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ حُفِظَ عَنْهُ لأَنَّهُ قَدْ أُتِيَ فِي الْمُتَلاعِنَيْنِ فَانْتَظَرَ الْقَضَاءَ فِيهِمَا ، وَكَذَلِكَ حُفِظَ عَنْهُ فِي غَيْرِهِمَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
الأسم | الشهرة | الرتبة |
حَفْصَةَ | حفصة بنت عمر العدوية | صحابي |
ابْنِ عُمَرَ | عبد الله بن عمر العدوي / توفي في :73 | صحابي |
نَافِعٍ | نافع مولى ابن عمر / توفي في :116 | ثقة ثبت مشهور |
مَالِكٌ | مالك بن أنس الأصبحي / ولد في :89 / توفي في :179 | رأس المتقنين وكبير المتثبتين |