عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " يَجُوزُ طَلاقُهُ ، وَعِتَاقُهُ ، وَلا يَجُوزُ شِرَاؤُهُ ، وَلا بَيْعُهُ ، وَلا نِكَاحُهُ " .