عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : " يَجُوزُ الطَّلاقُ لِلسَّكْرَانِ لأَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ ، وَقَدْ نَهَى اللَّهُ عَنْهَا ، وَلا يَجُوزُ هِبَتُهُ وَلا صَدَقَتُهُ " .