حَدِيثُ : " رَأَيْتُ رَبِّي يَوْمَ النَّفْرِ عَلَى جَمَلٍ أَوْرَقَ ، عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ أَمَامَ النَّاسِ " ، مَوْضُوعٌ ، لَا أَصْلَ لَهُ ، كَذَا فِي الذَّيْلِ ، فِي اللَّآلِئِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ : " رَأَيْتُ رَبِّي فِي صُورَةِ شَابٍّ لَهُ وَفْرَةٌ " وَرُوِيَ : فِي صُورَةِ شَابٍّ أَمْرَدَ ، قَالَ ابْنُ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ صَحِيحٌ لَا يَنْكُرُهُ إِلَّا مُعْتَزِلِيٌّ ، وَرُوِيَ فِي بَعْضِهَا بِفُؤَادِهِ ، وَالْحَدِيثُ إِنْ حُمِلَ عَلَى الْمَنَامِ فَلَا إِشْكَالَ فِي الْمَقَامِ ، وَإِنْ حُمِلَ عَلَى الْيَقَظَةِ فَأَجَابَ ابْنُ الْهُمَامِ بِأَنَّ هَذَا حِجَابُ الصُّوَرَةِ ، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِهَذَا الْكَلَامِ أَنَّ تَمَامَ الْمُرَادِ يُتَصَوَّرُ بِحَمْلِهِ عَلَى التَّجَلِّي الصُّورِيِّ ، فَإِنَّ مِنَ الْمُحَالِ الضَّرُورِيِّ حَمْلُهُ عَلَى التَّجَلِّي الْحَقِيقِيِّ ، فَلِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْوَاعٌ مِنَ التَّجَلِّيَاتِ ، بِحَسَبِ الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ وَكَذَا لَهُ الْقُدْرَةُ الْكَامِلَةُ ، وَالْقُوَّةُ الشَّامِلَةُ زِيَادَةٌ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَغَيْرِهِمْ ، فِي تَشْكِلِ الصُّورِ وَالْهَيْئَاتِ ، وَهُوَ مُنَزَّهٌ عَنِ الْجِسْمِ وَالصُّورَةِ وَالْجِهَاتِ بِحَسَبِ الذَّاتِ ، وَبِهَذَا يَنْحَلُّ كَثِيرٌ مِنَ الشَّبَهِ فِي الْآيَاتِ الْمُتَشَابِهَاتِ ، وَأَحَادِيثِ الصِّفَاتِ ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بِحَقَائِقِ الْمَقَامَاتِ ، وَدَقَائِقِ الْمَرَامَاتِ ، وَبِهَذَا انْدَفَعَ كَلَامُ السُّبْكِيِّ وَغَيْرِهِ : أَنَّ حَدِيثَ " رَأْيَتُ رَبِّي فِي صُورَةِ شَابٍّ أَمْرَدَ " دَائِرٌ عَلَى أَلْسِنَةِ عَوَامِ الصُّوفِيَّةِ ، وَهُوَ مَوْضُوعٌ مُفْتَرَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَّلَمَ ، فَإِنَّهُ إِنْ بَنَى الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّ فِي سَنَدِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى وَضْعِهِ فَمُسَلَّمٌ ، وَإِلَّا فَبَابُ التَّأْوِيلِ وَاسِعٌ مُحَتَّمٌ .
الأسم | الشهرة | الرتبة |