باب الجزية والسنة في قبولها وهي من الفيء


تفسير

رقم الحديث : 107

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : حَدَّثَنِي قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : حَدَّثَنِي أَبُو مُسْهِرٍ ، أنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِجَبَلَةَ بْنِ الأَيْهَمِ الْغَسَّانَيِّ , قَالَ : يَا جُبَيْلَةُ . فَلَمْ يُجِبْهُ ، ثُمَّ قَالَ : جُبَيْلَةُ . فَلَمْ يُجِبْهُ ، ثُمّ قَالَ : يَا جَبَلَةُ . فَأَجَابَهُ ، فَقَالَ : اخْتَرْ مِنِّي إِحْدَى ثَلاثٍ : إِمَّا أَنْ تُسْلِمَ فَيَكُونُ لَكَ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْكَ مَا عَلَيْهِمْ ، وَإِمَّا أَنَّ تُؤَدِّيَ الْخَرَاجَ ، وَإِمَّا أَنْ تَلْحَقَ بِالرُّومِ " , قَالَ : فَلَحِقَ بِالرُّومِ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَعَلَى هَذَا تَتَابَعَتِ الآثَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخُلَفَاءِ بَعْدَهُ فِي الْعَرَبِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ : إِنَّ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَإِنَّهُ لا يُقْبَلُ مِنْهُ إِلا الإِسْلامُ أَوِ الْقَتْلُ ، كَمَا قَالَ الْحَسَنُ ، وَأَمَّا الْعَجَمُ ، فَتُقْبَلُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا أَهْلَ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ الَّتِي جَاءَتْ عَنِ الرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَجُوسِ ، وَلَيْسُوا بِأَهْلِ كِتَابٍ ، وَقُبِلَتْ بَعْدَهُ مِنَ الصَّابِئِينَ ، فَأَمَرَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى هَذَيْنِ الْحُكْمَيْنِ مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.