باب ما جاء فيما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة في امصار المسلمين وما لا يجوز...


تفسير

رقم الحديث : 305

ثناه الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ ، ثنا أَبُو تُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ ، عَنْ أَبِي مُنِيبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : " لا يَجْتَمِعُ الْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ " . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَالْحَقُّ عِنْدِي فِيهِ ، مَا قَالَ أُولَئِكَ ، فَهَذَا حُكْمُ أَرْضِ الْخَرَاجِ تَكُونُ فِي أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ ، فَأَمَّا أَرْضُ الْعُشْرِ تَكُونُ لِلذِّمِّيِّ فَغَيْرُ ذَلِكَ ، وَفِيهَا أَقْوَالٌ أَرْبَعَةٌ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.