باب ما جاء فيما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة في امصار المسلمين وما لا يجوز...


تفسير

رقم الحديث : 306

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، قَالَ : " إِذَا اشْتَرَى الذِّمِّيُّ أَرْضَ عُشْرٍ تَحَوَّلَتْ أَرْضَ خَرَاجٍ " . قَالَ : وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : يُضَاعَفُ عَلَيْهِ الْعُشْرُ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.