باب ما جاء فيما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة في امصار المسلمين وما لا يجوز...


تفسير

رقم الحديث : 315

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَحَدَّثَنِي نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنْ " لا يُبَاعَ لأَهْلِ الذِّمَّةِ آلَةٌ ، يَقُولُ : أَسْتَبْقِيهَا مِنْ أَجْلِ خَرَاجِهِ ، لأَنَّهُ إِذَا بَاعَ أَدَاةَ الزَّرْعِ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعَ ، فَبَطُلَ خَرَاجُهُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.