باب ما جاء فيما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة في امصار المسلمين وما لا يجوز...


تفسير

رقم الحديث : 314

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَحَدَّثَنِي قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ : " أَمَّا بَعْدُ ، فَحُلْ بَيْنَ أَهْلِ الأَرْضِ وَبَيْنَ بَيْعِ مَا فِي أَيْدِيهِمْ ، فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا يَبِيعُونَ فَيْءَ الْمُسْلِمِينَ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرُ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.