باب ما جاء فيما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة في امصار المسلمين وما لا يجوز...


تفسير

رقم الحديث : 358

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " كُفُّوا عَنِ السِّلاحِ إِلا خُزَاعَةَ عَنْ بَنِي بَكْرٍ حَتَّى صَلاةِ الْعَصْرِ " . ثُمَّ قَالَ : " كُفُّوا عَنِ السِّلاحِ " . فَلَقِيَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلا مِنْ بَنِي بَكْرٍ بِالْمُزْدَلِفَةِ ، فَقَتَلَهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ ، قَامَ خَطِيبًا ، مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ : " إِنَّ أَعْدَى " ، أَوْ قَالَ : " أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ مَنْ عَدَا فِي الْحَرَمِ ، وَمَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتَلِهِ ، وَمَنْ قَتَلَ بِذَحْلِ الْجَاهِلِيَّةِ " . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَهَذَا فِعْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَهْلِ مَكَّةَ ، وَمِمَّنْ مَنَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ خَيْبَرَ ، وَإِنَّمَا افْتُتِحَتْ عَنْوَةً ، وَقَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَهَا وَظُهُورَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَضِيهَا ، وَمَنَّ عَلَى رِجَالِهِمْ وَتَرَكَهُمْ عُمَّالا فِي مُعَامَلَةٍ عَلَى الشَّطْرِ لِحَاجَةِ الْمُسْلِمِينَ كَانَتْ إِلَيْهِمْ , حَتَّى أَجْلاهُمْ عُمَرُ حِينَ اسْتَغْنَى عَنْهُمْ ، وَمِمَّنْ مَنَّ عَلَيْهِ أَيْضًا : عَمْرُو بْنُ سَعْدٍ أَوِ ابْنُ سُعْدَى ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ بَاطَا يَوْمَ قُرَيْظَةَ ، وَقَدْ حَكَمَ عَلَيْهِمَا بِالْقَتْلِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
جَدِّهِ

صحابي

أَبِيهِ

صدوق حسن الحديث

عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ

ثقة

حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ

ثقة

عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ

صدوق حسن الحديث

أَبُو عُبَيْدٍ

ثقة مأمون

Whoops, looks like something went wrong.