باب ما جاء فيما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة في امصار المسلمين وما لا يجوز...


تفسير

رقم الحديث : 359

ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " غَدَا إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ ، فَحَاصَرَهُمْ حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، فَقَضَى بِأَنْ يُقْتَلَ رِجَالُهُمْ ، وَتُقْسَمَ ذَرَارِيُّهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ ، فَقُتِلَ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ أَرْبَعُونَ رَجُلا ، إِلا عَمْرَو بْنَ سَعْدٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْوَفَاءِ ، وَيَنْهَى عَنِ الْغَدْرِ فَلِذَلِكَ نَجَا . وَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزُّبَيْرَ إِلَى ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ، فَأَعْتَقَهُ ، وَكَانَ الزُّبَيْرُ أَجَارَهُ يَوْمَ بُعَاثٍ ، فَقَالَ لِلزُّبَيْرِ : أَجْزِيكَ بِيَوْمِ بُعَاثٍ ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ : أَعِيشُ بِغَيْرِ أَهْلٍ وَمَالٍ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَهُ أَهْلُهُ ومَالُهُ إِنْ أَسْلَمَ " . فَقَالَ ثَابِتٌ لِلزُّبَيْرِ : قَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكَ أَهْلَكَ وَمَالَكَ . فَقَالَ الزُّبَيْرُ مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ أَسَدٍ ، وَأَبُو نَافِعٍ ، وَأَبُو يَاسِرٍ ، وَابْنُ أَبِي الْحُقَيْقِ ؟ قَالَ : قُتِلُوا . قَالَ الزُّبَيْرُ : أَعِيشُ فِي النَّادِي ، وَلا أَرَى أَحَدًا مِنْهُمْ ، لا أَصْبِرُ عَنْهُمْ إِفْرَاغَ دَلْوٍ ، خُذْ سَيْفًا صَارِمًا ، ثُمَّ ارْفَعْ سَيْفَكَ عَنِ الطَّعَامِ ، فَقَدْ بَرِئْتُ مِنْ ذِمَّتَكَ . قَالَ : فَدُفِعَ إِلَى مُحَيِّصَةَ أَخِي بَنِي حَارِثَةَ بْنِ الْحَارِثِ ، فَقَتَلَهُ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَمِنَ الْمَنِّ أَيْضًا مَقَالَتُهُ لِجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ حِينَ شُفِّعَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ شِهَابٍ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

عُقَيْلٌ

ثقة ثبت

اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ

ثقة ثبت فقيه إمام مشهور

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ

مقبول