ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، أَنَّهُ قَالَ " فِيمَنْ أَفَادَ مَاشِيَةً مِنْ إِبِلٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ : إِنَّهُ لا صَدَقَةَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ , مِنْ يَوْمِ أَفَادَهَا إِلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ نِصَابُ مَاشِيَةٍ , وَالنِّصَابُ مِنَ الْمَاشِيَةِ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ ، إِمَّا خَمْسُ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ وَأمَا ثَلاثُونَ بَقَرَةً ، وَأمَّا أَرْبَعُونَ شَاةً , فَإِذَا كَانَتْ لِلرَّجُلِ خَمْسُ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ , أَوْ ثَلاثُونَ بَقَرَةً , أَوْ أَرْبَعُونَ شَاةً , ثُمَّ أَفَادَ إِبِلا أَوْ بَقَرًا أَوْ غَنَمًا بِشِرَاءٍ أَوْ مِيرَاثٍ , فَهُوَ يُصَدِّقُهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُهَا , وَإِنْ لَمْ يَحُلْ عَلَى الْفَائِدَةِ الْحَوْلُ , وَإِنْ كَانَ مَا أَفَادَ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَدْ صَدَّقَ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِيَوْمٍ وَاحِدٍ , فَإِنَّهُ يُصَدِّقُهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُهَا , وَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ الْوَرِقُ يُزَكِّيهَا الرجل ثُمَّ يَشْتَرِي بِهَا عَرْضًا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ , قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِي عَرْضِهِ ذَلِكَ إِذَا بَاعَهُ الصَّدَقَةُ , فَيُخْرِجُ الرَّجُلُ الآخَرُ صَدَقَتَهَا , فَيَكُونُ الأَوَّلُ قَدْ صَدَّقَهَا الْيَوْمَ , وَيَكُونُ الآخَرُ قَدْ صَدَّقَهَا مِنَ الْغَدِ " . وَقَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ " غَنَمٌ لا تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ , فَاشْتَرَى إِلَيْهَا غَنَمًا كَثِيرَةً تجب فِيمَا دُونَهَا الصَّدَقَةُ , أَوْ أُورِثُهَا : إِنَّهُ لا تَجِبُ عَلَيْهِ فِي الْغَنَمِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ , حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ أَفَادَهَا بِشِرَاءٍ أَوْ مِيرَاثٍ , وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ مِنْ مَاشِيَةٍ لا تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ , مِنْ بَقَرٍ أَوْ إِبِلٍ أَوْ غَنَمٍ ، فَلَيْسَ يُعَدُّ ذَلِكَ نِصَابًا حَتَّى يَكُونَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ , فَذَلِكَ يُصَدِّقُ مَعَ مَا أَفَادَ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ " . وَقَالَ مَالِكٌ : " وَلَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ , تَجِبُ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا الصَّدَقَةُ , ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهَا بَعِيرًا أَوْ بَقَرًا , صَدَّقَهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُهَا " . وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْفَرِيضَةِ تَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ فَلا تُوجَدُ عِنْدَهُ : إِنَّهَا إِنْ كَانَتِ ابْنَةَ مَخَاضٍ , فَلَمْ تُوجِدْ , أَخَذَ مَكَانَهَا ابْنَ لَبُونٍ ذَكَرًا , وِإِنْ كَانَتِ ابْنَةَ لَبُونٍ أَوْ حِقَّةً أَوْ جَذَعَةً , كَانَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ أَنْ يَأْتِيَهُ بِهَا , وَلا أُحِبُّ أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَتَهَا , وَكَذَلِكَ الْغَنَمُ إِذَا كَانَتْ كُلُّهَا هَكَذَا .