باب فرض زكاة الذهب والورق وما فيها من السنن


تفسير

رقم الحديث : 1300

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " إِنْ كَانَ مَا بَقِيَ عِنْدَهُ أَكْثَرَ , وَالْفَائِدَةُ أَقَلَّ , زَكَّاهُ , وَإِنْ كَانَ مَا أَفَادَ أَكْثَرَ فَلا يُزَكِّيهِ " . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَهَذَا مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الدَّرَاهِمِ إِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فِي رَأْسِ الْحَوْلِ , وَفِي الدَّنَانِيرِ إِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ , فَإِذَا نَقَصَتَا مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ خَمْسَةَ أَقْوَالٍ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.