باب ما جاء فيما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة في امصار المسلمين وما لا يجوز...


تفسير

رقم الحديث : 307

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَكَذَلِكَ كَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ ، يُحَدِّثُهُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، وَرَجُلٍ ثَالِثٍ ذَكَرَهُ أَنَّهُمْ كَانُوا " يَأْخُذُونَ مِنَ الذِّمِّيِّ بِأَرْضِ الْبَصْرَةِ الْعُشْرَ مُضَاعَفًا ، وَكَانُوا عَلَى الصَّدَقَاتِ " . وَكَانَ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، يَقُولُ : عَلَيْهِ الْعُشْرُ عَلَى حَالِهِ . فَأَمَّا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فَقَالَ غَيْرَ ذَلِكَ كُلِّهِ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.