باب ما جاء فيما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة في امصار المسلمين وما لا يجوز...


تفسير

رقم الحديث : 313

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : كَتَبَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ تُنَّاءَ ، أَهْلِ السَّوَادِ سَأَلُوا أَنْ تُوضَعَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ وَيُرْفَعَ عَنْهُمُ الْخَرَاجُ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : " لا أَعْلَمُ شَيْئًا أَثْبَتَ لِمَادَّةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ هَذِهِ الأَرْضِ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ فَيْئًا ، فَمَنْ كَانَ لَهُ فِي الأَرْضِ أَهْلٌ أَوْ مَسْكَنٌ فَأَجْرِ عَلَى كُلِّ جَدْوَلٍ مِنْهَا مَا تُجْرِي عَلَى أَرْضِ الْخَرَاجِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بِهَا أَهْلٌ وَلا مَسْكَنٌ فَارْدُدْهَا إِلَى التُنَّاءِ مِنْ أَهْلِهَا . " قَالَ : قَالَ حُصَيْنٌ : أَصْلُ هَذَا أَنَّهُ مَنْ كَانَتْ فِي يَدِهِ أَرْضٌ فَرَضِيَ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهَا الْخَرَاجَ ، وَإِلا فَلْيَرُدَّهَا إِلَى مَنْ يُؤَدِّي عَنْهَا الْخَرَاجَ مِنْ أَهْلِهَا . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَكَانَ مَذْهَبُ عُمَرَ فِي الأَرْضِ أَنَّهُ كَانَ يَرَاهَا فَيْئًا ، وَلِهَذَا كَانَ يَمْنَعُ أَهْلَهَا مِنْ بَيْعِهَا .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.