باب ما جاء فيما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة في امصار المسلمين وما لا يجوز...


تفسير

رقم الحديث : 322

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَحَدَّثَنَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، قَالَ : " كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الأَمْصَارِ يَأْمُرُهُمْ بِقَتْلِ الْخَنَازِيرِ ، وَنَقْصِ أَثْمَانِهَا مِنَ الْجِزْيَةِ " ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَهَذَا مَا جَاءَ فِي الْخَنَازِيرِ ، وَأَمَّا الْخَمْرُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرُ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.