باب ما جاء فيما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة في امصار المسلمين وما لا يجوز...


تفسير

رقم الحديث : 323

ثنا ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ رَجُلا مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ ، قَدْ أَثْرَى مِنْ بَيْعِ الْخَمْرِ ، فَأَرْسَلَ أَنِ : " اكْسِرُوا كُلَّ شَيْءٍ قَدَرْتُمْ لَهُ عَلَيْهِ ، وَسَيِّرُوا كُلَّ مَاشِيَةٍ لَهُ ، وَلا يُؤْوِي أَحَدٌ لَهُ شَيْئًا " . قَالَ : فَرَأَيْتُهَا مَاتَتْ ضَيْعة ، لا يُؤْوِي أَحَدٌ لَهُ شَيْئًا .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرَ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.