باب ما جاء فيما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة في امصار المسلمين وما لا يجوز...


تفسير

رقم الحديث : 358

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " كُفُّوا عَنِ السِّلاحِ إِلا خُزَاعَةَ عَنْ بَنِي بَكْرٍ حَتَّى صَلاةِ الْعَصْرِ " . ثُمَّ قَالَ : " كُفُّوا عَنِ السِّلاحِ " . فَلَقِيَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلا مِنْ بَنِي بَكْرٍ بِالْمُزْدَلِفَةِ ، فَقَتَلَهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ ، قَامَ خَطِيبًا ، مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ : " إِنَّ أَعْدَى " ، أَوْ قَالَ : " أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ مَنْ عَدَا فِي الْحَرَمِ ، وَمَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتَلِهِ ، وَمَنْ قَتَلَ بِذَحْلِ الْجَاهِلِيَّةِ " . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَهَذَا فِعْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَهْلِ مَكَّةَ ، وَمِمَّنْ مَنَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ خَيْبَرَ ، وَإِنَّمَا افْتُتِحَتْ عَنْوَةً ، وَقَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَهَا وَظُهُورَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَضِيهَا ، وَمَنَّ عَلَى رِجَالِهِمْ وَتَرَكَهُمْ عُمَّالا فِي مُعَامَلَةٍ عَلَى الشَّطْرِ لِحَاجَةِ الْمُسْلِمِينَ كَانَتْ إِلَيْهِمْ , حَتَّى أَجْلاهُمْ عُمَرُ حِينَ اسْتَغْنَى عَنْهُمْ ، وَمِمَّنْ مَنَّ عَلَيْهِ أَيْضًا : عَمْرُو بْنُ سَعْدٍ أَوِ ابْنُ سُعْدَى ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ بَاطَا يَوْمَ قُرَيْظَةَ ، وَقَدْ حَكَمَ عَلَيْهِمَا بِالْقَتْلِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
جَدِّهِ

صحابي

أَبِيهِ

صدوق حسن الحديث

عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ

ثقة

حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ

ثقة

عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ

صدوق حسن الحديث

أَبُو عُبَيْدٍ

ثقة مأمون