باب فرض زكاة الذهب والورق وما فيها من السنن


تفسير

رقم الحديث : 1295

ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ : أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : " إِنْ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ أَنْفَقَ مِنْهُ , فَإِنْ أَهْلَكَهُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الشَّهْرَ الَّذِي يُؤَدِّي فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ , وَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ فَلْيُؤَدِّ زَكَاةَ مَا بَقِيَ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.