باب فرض زكاة الذهب والورق وما فيها من السنن


تفسير

رقم الحديث : 1333

حَدَّثَنَاهُ أَبُو النُّعْمَانِ السَّدُوسِيُّ , قَالَ دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّايغِ ، قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ : " تَاجِرٌ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ فِي أَصْنَافٍ شَتَّى , حَضَرَ زَكَاتُهُ ، أَعَلَيْهِ أَنْ يُقَوِّمَ مَتَاعَهُ عَلَى نَحْوِ مَا يَعْلَمُ أنه ثَمَنَهُ , فَيُخْرِجُ زَكَاتَهُ ؟ قَالَ : لا , وَلَكِنْ مَا كَانَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ , أَخْرَجَ مِنْهُ زَكَاتَهُ , وَمَا كَانَ مِنْ بَيْعٍ أَخْرَجَ مِنْهُ إِذَا بَاعَهُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.