ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : " السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ مَا أُخْرِجَتْ زَكَاتُهُ مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ كُلِّهَا , التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْحُبُوبِ كُلِّهَا , ثُمَّ أَمْسَكَهُ صَاحِبُهُ بَعْدَ ذَلِكَ سِنِينَ ثُمَّ بَاعَهُ ، إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ بَاعَهُ , إِذَا كَانَ أَصْلُ ذَلِكَ مِنْ فَائِدَةٍ مِنْ مِيرَاثٍ أَوْ غَيْرِهِ , وَلَمْ يَكُنْ لِلتِّجَارَةِ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ وَالْحُبُوبِ وَالْعُرُوضِ يُفِيدُهَا صَاحِبُهَا ثُمَّ يُمْسِكُهَا سِنِينَ , ثُمَّ يَبِيعُهَا بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ , فَلا يَكُونُ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِهَا زَكَاةٌ , حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ , مِنْ يَوْمِ بَاعَهَا , قَالَ : وَإِنْ كَانَ أَصْلُ ذَلِكَ التَّمْرِ ، أَوِ الزَّبِيبِ ، أَوِ الْحُبُوبِ ، أَوِ الْعُرُوضِ لِلتِّجَارَةِ , فَعَلَى صَاحِبِهَا فِيهَا الزَّكَاةُ حِينَ يَبِيعُهَا , إِذَا مَرَّتْ بِهِ سَنَةٌ , مِنْ يَوْمِ زَكَّى الْمَالَ الَّذِي ابْتَاعَهُ بِهِ " .