باب الامر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها الا لصيد او زرع او ماشية ونحو ذ...


تفسير

رقم الحديث : 2945

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ ، أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ " ، فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ : إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِنَّ لِأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عُمَرَ

صحابي

عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ

ثقة ثبت

حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ

ثقة ثبت فقيه إمام كبير مشهور

يَحْيَى بْنُ يَحْيَى

ثقة ثبت إمام

Whoops, looks like something went wrong.