اذا اعتق الرجل وليدته فله ان يطاها ويستخدمها وينكحها ان وليس له ان يبيعها او يهبها وو...


تفسير

رقم الحديث : 5

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : ثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، قَالَ : أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ , فَتَذَاكَرْنَا فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ , فَلَمْ تَلْبَثْ بَعْدَ وَفَاتِهِ إِلا قَلِيلا حَتَّى وَضَعَتْ , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " تَعْتَدُّ آخِرَ الأَجَلَيْنِ , فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ : إِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ حَلَّتْ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَإِنِّي أَقُولُ كَمَا قَالَ ابْنُ أَخِي . قَالَ : فَبَعَثْنَا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ , فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَنَا مِنْ عِنْدِهَا . قَالَ : تُوُفِّيَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ وَهِيَ حَامِلٌ , فَلَمَّا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , " فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
أُمِّ سَلَمَةَ

صحابية

كُرَيْبًا

ثقة

أَبُو سَلَمَةَ

ثقة إمام مكثر

سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ

ثقة

يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ

ثقة ثبت

جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.