تفسير

رقم الحديث : 206

حَدِيثٌ : " إِنَّمَا الطَّلاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ " ، ابن ماجه من حديث ابن لهيعة عن موسى بن أيوب الغافقي عن عكرمة عن ابن عباس قال : أتى النبي صلى اللَّه عليه وسلم رجل فقال : يا رسول اللَّه سيدي زوجني أمته ، وهو يريد أن يفرق بيني وبينها ، قال : فصعد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم المنبر ، فقال : يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ، ثم يريد أن يفرق بينهما ، إنما ، وذكره ، وهو عند الدارقطني من طريق ابن لهيعة بدون ذكر ابن عباس ، ولكن قد أخرجه بإثباته من حديث بقية ، حدثنا أبو الحجاج المهدي عن موسى ولفظهما : إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابن عباس

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.