باب ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك


تفسير

رقم الحديث : 1142

وَحَدَّثَنِي ، عَنْ وَحَدَّثَنِي ، عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، سُئِلَا عَنِ الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَتَرُدُّ بِذَلِكَ إِلَيْهِ ، وَلَا تَقْضِي فِيهِ شَيْئًا ؟ فَقَالَا : " لَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.