باب ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك


تفسير

رقم الحديث : 1143

وَحَدَّثَنِي ، عَنْ مَالِك ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ قَالَ : " إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، أَمْرَهَا فَلَمْ تُفَارِقْهُ ، وَقَرَّتْ عِنْدَهُ ، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ " . قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُمَلَّكَةِ إِذَا مَلَّكَهَا زَوْجُهَا أَمْرَهَا ، ثُمَّ افْتَرَقَا ، وَلَمْ تَقْبَلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا : فَلَيْسَ بِيَدِهَا مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ ، وَهُوَ لَهَا مَا دَامَا فِي مَجْلِسِهِمَا .

الرواه :

الأسم الرتبة
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ

أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار

يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

ثقة ثبت

Whoops, looks like something went wrong.