مكة


تفسير

رقم الحديث : 126

حَدَّثَنَا الْحُسَيْن بْن عَلي بْن الأسود ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْد اللَّه بْن موسى ، عَنِ الْحَسَن بْن صالح ، عَنِ العلاء بْن المسيب ، عن عَبْد الرَّحْمَنِ بْن الأسود ، أنه : كان لا يرى ببقل مكة ، ولا بالزرع الَّذِي يزرع فيها ، ولا بشيء مما أنبته الناس بها من شجر أو نخل بأسا أن تقطعه وتأكله وتصنع فيه ما شئت . قَالَ : وإنما كره ما أنبتت الأرض بمكة من شجر وغيره مما لم يعمله الناس إلا الأذخر ، قَالَ الْحَسَن بْن صالح : وقد رخص في الشجر البالي الَّذِي قَدْ يبس وتكسر ، وقال مُحَمَّد بْن عُمَر الواقدي : قَالَ مَالِك وابن أَبِي ذئب : في محرم أو حلال قطع شجرا منَ الحرم أنه قَدْ أساء ، فإن كان جاهلا علم ولا شيء عَلَيْهِ ، وإن كان عالما خالعا عوقب ولا قيمة عَلَيْهِ ، ومن قطع من ذلك شيئا فلا بأس أن ينتفع به قَالَ : وقال سُفْيَان الثوري ، وأبو يوسف : عَلَيْهِ في الشجرة لقطعها قيمة ، ولا ينتفع بذلك ، وهو قول أَبِي حنيفة ، وقال مَالِك بْن أَنَس ، وابن أَبِي ذئب : لا بأس بالضغابيس ، وأطراف السنا تؤخذ منَ الحرم للدواء والسواك ، وقال سُفْيَان بْن سَعِيد ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف : كل شيء أنبته الناس في الحرم ، أو كان مما ينبتون ، فلا شيء عَلَى قاطعه ، وكل شيء مما لا ينبته الناس فعلى قاطعه قيمته . وقال الواقدي : سألت الثوري ، وأبا يوسف ، عن رجل أنبت في الحرم ما لا ينبته الناس ، فقام عَلَيْهِ حَتَّى نبت له ، أله أن يقطعه ؟ قالا : نعم . قلت : فان نبتت في بستانه شجرة مما لا ينبت الناس من غير أن يكون أنبتها ؟ قالا : يصنع بها ما يشاء .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.