باب المراة يطلقها زوجها طلاقا يملك الرجعة فتحيض حيضة او حيضتين ثم ترتفع حيضتها


تفسير

رقم الحديث : 615

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ ، أَنَّ غُلامًا سَرَقَ وَدِيًّا مِنْ حَائِطِ رَجُلٍ ، فَغَرَسَهُ فِي حَائِطِ سَيِّدِهِ ، فَخَرَجَ صَاحِبُ الْوَدِيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ ، فَوَجَدَهُ فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ ، فَسَجَنَهُ وَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ ، فَانْطَلَقَ سَيِّدُ الْعَبْدِ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، فَسَأَلَهُ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثْرٍ " . وَالكَثْرُ الْجُمَّارُ ، قَالَ الرَّجُلُ : إِنَّ مَرْوَانَ أَخَذَ غُلامِي ، وَهُوَ يُرِيدُ قَطْعَ يَدِهِ ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَمْشِيَ إِلَيْهِ ، فَتُخْبِرَهُ بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَشَى مَعَهُ ، حَتَّى أَتَى مَرْوَانَ ، فَقَالَ لَهُ رَافِعٌ : أَخَذْتَ غُلامَ هَذَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَمَا أَنْتَ صَانِعٌ ، قَالَ : أُرِيدُ قَطْعَ يَدِهِ ، قَالَ : فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ ، وَلا كَثْرٍ " . فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالْعَبْدِ ، فَأُرْسِلَ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ فِي شَجَرٍ ، وَلا فِي كَثْرٍ ، وَالكَثْرُ الْجُمَّارُ ، وَلا فِي وَدِيٍّ ، وَلا فِي شَجَرٍ . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ

صحابي

مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ

ثقة

يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ

ثقة ثبت

Whoops, looks like something went wrong.