باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ونقدا


تفسير

رقم الحديث : 703

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنْ بَاعَ نَخْلا قَدْ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُبْتَاعُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

صحابي

نَافِعٌ

ثقة ثبت مشهور

Whoops, looks like something went wrong.