باب قطع الرجل من السارق بعد اليد


تفسير

رقم الحديث : 4878

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُلَيْمَان بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَائِشَةَ

صحابي

عَمْرَةَ

ثقة

سُلَيْمَان بْنِ يَسَارٍ

ثقة

أَبِيهِ

ثقة

مَخْرَمَةُ

ثقة

ابْنُ وَهْبٍ

ثقة حافظ

أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.