باب قطع الرجل من السارق بعد اليد


تفسير

رقم الحديث : 4879

أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا مَخْرَمَةُ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ مَوْلَى الْأَخْنَسِيِّينَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، يَقُولُ : كَانَتْ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَائِشَةُ

صحابي

عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ

ثقة فقيه مشهور

عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ

صدوق حسن الحديث

أَبِيهِ

ثقة

مَخْرَمَةُ

ثقة

قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ

صدوق حسن الحديث

هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.