قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : أَنَّهُ كَرِهَ إِذَا مَرَّ الإِمَامُ بِآيَةِ خَوْفٍ أَوْ بِآيَةِ رَحْمَةٍ أَنْ يَقُولَ أَحَدٌ مِمَّنْ خَلْفَهُ شَيْئًا ، قَالَ : السُّكُوتُ .