قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لا بَأْسَ إِذَا قَرَأَ الرَّجُلُ فِي غَيْرِ الصَّلاةِ أَنْ يَتَكَلَّمَ .