باب الاباحة للمراة ان تحد على زوجها اربعة اشهر وعشرا


تفسير

رقم الحديث : 3586

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَيُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِيَيْنِ ، قَالا : ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قثنا . . . . . . . ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ : " يُرَاجِعُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا إِنْ شَاءَ ، وَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ . فَإِمَّا أَنْتَ إِنْ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَو اثْنَتَيْنِ ، فَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُرَاجِعَهَا ، فَإِنْ طَلَّقْتَ ثَلاثًا ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ ، وَعَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلاقِ امْرَأَتِكَ " . رَوَى إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنَ عُمَرَ

صحابي

نَافِعٍ

ثقة ثبت مشهور

أَيُّوبَ

ثقة ثبتت حجة

سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ

ثقة إمام حافظ

وَيُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِيَيْنِ

ثقة

إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ

ثقة حافظ

Whoops, looks like something went wrong.