والتشديد في ضربهم وان كفارة الرجل اذا ضرب مملوكه ان يعتقه


تفسير

رقم الحديث : 4813

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَأَبُو شَيْبَةَ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ , قَالا : ثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قثنا سُفْيَانُ ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ ، وَقَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ , فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ " ، قَالا جَمِيعًا : " أَوْ لَطَمَهُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
سُفْيَانُ

ثقة حافظ فقيه إمام حجة وربما دلس

ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ

صدوق حسن الحديث

وَأَبُو شَيْبَةَ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

ثقة

عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ

ثقة حافظ

Whoops, looks like something went wrong.