والتشديد في ضربهم وان كفارة الرجل اذا ضرب مملوكه ان يعتقه


تفسير

رقم الحديث : 4813

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَأَبُو شَيْبَةَ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ , قَالا : ثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قثنا سُفْيَانُ ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ ، وَقَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ , فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ " ، قَالا جَمِيعًا : " أَوْ لَطَمَهُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
سُفْيَانُ

ثقة حافظ فقيه إمام حجة وربما دلس

ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ

صدوق حسن الحديث

وَأَبُو شَيْبَةَ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

ثقة

عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ

ثقة حافظ