والتشديد في ضربهم وان كفارة الرجل اذا ضرب مملوكه ان يعتقه


تفسير

رقم الحديث : 4814

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ ، قثنا قَبِيصَةُ ، قثنا سُفْيَانُ ، بِإِسْنَادِهِ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " مَنْ ضَرَبَ عَبْدًا مَمْلُوكًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ ، فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
سُفْيَانُ

ثقة حافظ فقيه إمام حجة وربما دلس

قَبِيصَةُ

ثقة

عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ

الحافظ الثقة الإمام