حَدَّثنا حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ جُلَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَلِيِّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " مَنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ فَلا صَلاةَ لَهُ " ، وَقَالَ نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ : مَنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِالتَّحِيَّةِ فَلا صَلاةَ لَهُ ، وَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ يَقُولُ : إِذَا أَحْدَثَ الرَّجُلُ قَبْلَ التَّشَهُّدِ أَعَادَ الصَّلاةَ ، وَإِذَا أَحْدَثَ بَعْدَ التَّشَهُّدِ ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلاتُهُ ، وَرُوِي عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا تَرَكَ التَّشَهُّدَ نَاسِيًا مَضَتْ صَلاتُهُ ، وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ فِيمَنْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ : إِنْ كَانَ وَحْدَهُ ، وَكَانَ قَرِيبًا يَحْضُرُهُ ذَلِكَ ، وَلَمْ يُنْقِصْ وُضُوءَهُ ، وَإِنْ كَانَ تَكَلَّمَ مَا لَمْ يُطِلْ ذَلِكَ فَلْيُكَبِّرْ ثُمَّ يَجْلِسْ فَيَتَشَهَّدِ الَّذِي نَسِيَ ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، ثُمَّ يَتَشَهَّدْ فِيهِمَا وَيُسَلِّمْ ، وَإِنْ كَانَ طَالَ ذَلِكَ أَوْ تَبَاعَدَ أَوِ انْتَقَضَ بِهِ الْوُضُوءُ اسْتَأْنَفَ الصَّلاةَ وَقَالَ أَحْمَدُ فِيمَنْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعِيدَ ، وَقَالَ أَحْمَدُ فِيمَنْ تَرَكَ الْجُلُوسَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ : يَسْتَقْبِلُ الصَّلاةَ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لا شَيْءَ عَلَيْهِ ، هَذَا قَوْلُ النَّخَعِيِّ قَالَ : إِذَا أَحْدَثَ حِينَ فَرَغَ مِنَ السُّجُودِ فِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ قَبْلَ التَّشَهُّدِ مَضَتْ صَلاتُهُ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ ، وَقَتَادَةُ ، وَحَمَّادٌ فِيمَنْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ فِي آخِرِ صَلاتِهِ حَتَّى انْصَرَفَ : تَمَّتْ صَلاتُهُ وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثَلاثَةَ أَقَاوِيلَ .
الأسم | الشهرة | الرتبة |
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ | عمر بن الخطاب العدوي / توفي في :23 | صحابي |