حَكَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ حَفْصٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : " إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ السَّجْدَةِ ، ثُمَّ أَحْدَثَ فَقَدْ مَضَتْ صَلاتُهُ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ : حَتَّى يَتَشَهَّدَ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ : حَتَّى يُسَلِّمَ " ، وَسُئِلَ الأَوْزَاعِيُّ عَمَّنْ نَسِيَ التَّشَهُّدَيْنِ كِلْتَاهُمَا ؟ فَقَالَ : يَسْجُدُ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ ، قَالَ فِي الرَّجُلِ يَنْسَى التَّشَهُّدَ قَالَ : إِنْ ذَكَرَ ذَلِكَ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ تَشَهَّدَ تَشَهُّدًا آخَرَ ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ لِسَهْوِ الأَوَّلِ ، وَإِنْ نَسِيَ ذَلِكَ حَتَّى يَنْصَرِفَ سَجَدَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ ، وَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا نَسِيَ التَّشَهُّدَ خَلْفَ الإِمَامِ ، فَإِنَّ الإِمَامَ يَحْمِلُ ذَلِكَ عَنْهُ ، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ : وَالتَّشَهُّدُ وَالصَّلاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي كُلِّ صَلاةٍ غَيْرَ الصُّبْحِ تَشَهُّدَانِ ، فِيمَنْ تَرَكَ التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ وَالصَّلاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ سَاهِيًا ، فَلا إِعَادَةَ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ لِتَرْكِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ التَّشَهُّدَ الآخِرَ سَاهِيًا أَوْ عَامِدًا فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلاةِ ، إِلا أَنْ يَكُونَ تَرْكُهُ إِيَّاهُ قَرِيبًا فَيَتَشَهَّدُ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ : فَإِنْ تَرَكَ التَّشَهُّدَ سَاهِيًا ، قَالَ : اسْتَحْسَنَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ ، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : إِنْ تَرَكَ التَّشَهُّدَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَالرَّابِعَةِ فَلا صَلاةَ لَهُ ، إِنْ كَانَ تَرَكَ ذَلِكَ عَامِدًا ، وَإِنْ كَانَ سَاهِيًا ، فَتَرَكَ تَشَهُّدَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ .
الأسم | الشهرة | الرتبة |