باب المواقيت التي ينبغي لمن اراد الاحرام ان لا يتجاوزها


تفسير

رقم الحديث : 2250

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ : ثنا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنِ اللَّيْثِ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ ، عَنْ عَمْرَةَ ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أُخْبِرَتْ ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يُفْتِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لا يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ " فَقَالَتْ : " مَا لِكُلِّهِنَّ ذُو مَحْرَمٍ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ

صحابي

عَمْرَةَ

ثقة

ابْنَ شِهَابٍ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

اللَّيْثِ

ثقة ثبت فقيه إمام مشهور

ابْنُ وَهْبٍ

ثقة حافظ

رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.