باب المواقيت التي ينبغي لمن اراد الاحرام ان لا يتجاوزها


تفسير

رقم الحديث : 2251

فَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَاتِلٍ الرَّازِيِّ لا أَعْلَمُهُ إِلا عَنْ حَكَّامٍ الرَّازِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، هَلْ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ ؟ فَقَالَ : " لا ، نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسَافِرَ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا ، إِلا وَمَعَهَا زَوْجُهَا ، أَوْ أَبُوهَا ، أَوْ ذُو رَحِمٍ مِنْهَا " . قَالَ حُكَّامٌ : فَسَأَلْتُ الْعَرْزَمِيَّ ، فَقَالَ : لا بَأْسَ بِذَلِكَ . حَدَّثَنِي عَطَاءٌ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تُسَافِرُ بِلا مَحْرَمٍ ، قَالَ : فَأَتَيْتُ أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَمْ يَدْرِ الْعَرْزَمِيُّ مَا رَوَى ، كَانَ النَّاسُ لِعَائِشَةَ مَحْرَمًا ، فَمَعَ أَيِّهِمْ سَافَرَتْ فَقَدْ سَافَرَتْ مَعَ مَحْرَمٍ ، وَلَيْسَ النَّاسُ لِغَيْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبَا حَنِيفَةَ

فقيه مشهور مؤسس المذهب الحنفي

حَكَّامٍ الرَّازِيِّ

ثقة

مُحَمَّدِ بْنِ مُقَاتِلٍ الرَّازِيِّ

ضعيف الحديث

بَعْضُ

Whoops, looks like something went wrong.