باب الاقرار بالسرقة التي توجب القطع


تفسير

رقم الحديث : 3181

حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : ثنا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لا يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا " . قِيلَ لَهُمْ : كَيْفَ تَحْتَجُّونَ بِهَذَا ، وَأَنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ مَخْرَمَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ حَرْفًا ، وَأَنَّ مَا رُوِيَ عَنْهُ مُرْسَلٌ ، وَأَنْتُمْ لا تَحْتَجُّونَ بِالْمُرْسَلِ ؟ فَمَا يَذْكُرُونَ مِمَّا يَنْفُونَ بِهِ سَمَاعَ مَخْرَمَةَ عَنْ ، أَبِيهِ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ خَالِهِ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مَخْرَمَةَ بْنَ بُكَيْرٍ : هَلْ سَمِعْتُ مِنْ أَبِيكَ شَيْئًا ؟ فَقَالَ لا .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَائِشَةَ

صحابي

عَمْرَةَ

ثقة

سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ

ثقة

أَبِيهِ

ثقة

مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ

ثقة

ابْنُ وَهْبٍ

ثقة حافظ

يُونُسُ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.