باب الاقرار بالسرقة التي توجب القطع


تفسير

رقم الحديث : 3182

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ثنا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَائِشَةَ

صحابي

عَمْرَةَ

ثقة

يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ

ثقة ثبت

أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ

ثقة

مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

ثقة مأمون

مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.