عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُحَافَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الشَّجَرِ حَتَّى يُعَقَّدَ ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَزْهُو ، يَعْنِي يَصْفَرَّ ، أَوْ يَحْمَرَّ " ، قَالَ الْإِمَامُ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : بَيْعُ الْمُزَابَنَةِ : بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ : بَيْعُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ ، وَالْإِزْهَارُ : الِاصْفِرَارُ وَالِاحْمِرَارُ . سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ عَلَى أَنْ يَقْطَعَهَا ؟ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، قَالَ : قُلْتُ : فَإِنِ اشْتَرَاهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ عَلَى أَنْ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَبْلُغَ ، قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : هَذَا لَا يَحِلُّ وَلَا يَجُوزُ .