باب ذكر الموضع الثاني


تفسير

رقم الحديث : 495

رَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ " . فَقَدْ بَيَّنَ هَذَا الْحَدِيثُ ذَاكَ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ يُخْرِجُ عَنْهُ الْحَرُّ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَى بِمَعْنَى عَنْ وَذَلِكِ مَعْرُوفٌ فِي اللُّغَةِ وَمَوْجُودٌ , قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى سورة النجم آية 12 لَا نَعْلَمُ اخْتِلَافًا أَنَّ مَعْنَاهُ : عَمَّا يَرَى , وَأَنْشَدَ النَّحْوِيُّونَ : إِذَا رَضِيَتْ عَلَيَّ بَنُو قُشَيْرٍ لَعَمْرُ أَبِيكَ أَعْجَبَنِي رِضَاهَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ : " أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ فُرِضَتْ ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي نَسَخَهَا " . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَلَمَّا ثَبَتَ بِالْإِجْمَاعِ وَبِالْأَسَانِيدِ الصِّحَاحِ عَنِ النَّبِيِّ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُزَالَ إِلَّا بِالْإِجْمَاعِ أَوْ حَدِيثٍ يُزِيلُهَا وَيُبَيِّنُ نَسْخَهَا ، وَلَمْ يَأْتِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ , وَصَحَّ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ إِيجَابُهَا ، وَاخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِ مَا يُخْرِجُ مِنْهَا مِنَ الْبُرِّ وَالزَّبِيبِ ، وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مِنَ الشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ إِلَّا صَاعٌ وَمِمَّنْ قَالَ : لَا يُجْزِئُ مِنَ الْبُرِّ إِلَّا صَاعٌ الْحَسَنُ ، ومَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وأَحْمَدُ ، وَيُرْوَى هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُمَا وَمِمَّنْ قَالَ : يُجْزِئُ نِصْفُ صَاعٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَأَسْمَاءُ ، وجَابِرٌ ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، ومُعَاوِيَةُ ، فَهَؤُلَاءِ ثَمَانِيَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمِنَ التَّابِعِينَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وعُرْوَةُ ، وَأَبُو سَلَمَةَ ، وعَطَاءٌ ، وطَاوُسٌ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَأَبُو قِلَابَةَ ، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ ، ومُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ ، فَهَؤُلَاءِ أَحَدَ عَشَرَ مِنَ التَّابِعِينَ ، وَمِمَّنْ دُونَهُمُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَصَاحِبَاهُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَالْحُجَّةُ لِلْقَوْلِ الْأَوَّلِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَرَضَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ وَكَانَ قُوتَهُمْ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ كُلُّ قُوتٍ كَذَلِكَ وَالْحُجَّةُ لِلْقَوْلِ الثَّانِي : أَنَّ الصَّحَابَةَ هُمُ الَّذِينَ قَدَّرُوا نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ ، وَهُمْ أَعْلَمُ النَّاسِ بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَلَا تَجُوزُ مُخَالَفَتُهُمْ إِلَّا إِلَى قَوْلِ بَعْضِهِمْ ، فَإِنْ قِيلَ : فَقَدْ خَالَفَهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، فَالْجَوَابُ أَنَّهُ قَدِ اخْتُلِفَ عَنْهُمَا وَلَيْسَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ أَوْلَى مِنَ الْآخَرِ إِلَّا بِالْاحْتِجَاجِ بِغَيْرِهِمَا .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عُمَرَ

صحابي

نَافِعٍ

ثقة ثبت مشهور

عُبَيْدُ اللَّهِ

ثقة ثبت

Whoops, looks like something went wrong.