باب ذكر الموضع الثاني


تفسير

رقم الحديث : 496

وَقُرِئَ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى , فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ " . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَهَذَا ابْنُ عُمَرَ يُخْبِرُ , أَنَّ النَّاسَ فَعَلُوا هَذَا وَالنَّاسُ الْجَمَاعَةُ ، فَأَمَّا الزَّبِيبُ فَأَهْلُ الْعِلْمِ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ مِنْهُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَّا صَاعٌ خَلَا أَبَا حَنِيفَةَ ، فَإِنَّ أَبَا يوسُفَ رَوَى عَنْهُ أَنَّهُ يُخْرَجُ مِنْهُ نِصْفُ صَاعٍ كَمَا يُخْرَجُ مِنَ الْبُرِّ فَأَمَّا , الْاخْتِيَارُ فِيمَا يُخْرِجُ فَأَهْلُ الْعِلْمِ يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ : يُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُ التَّمْرَ ، وَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَحَبُّ مَا أَخْرَجَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ إِلَيَّ التَّمْرُ ، وَقَالَ أَحْمَدُ : " إِخْرَاجُ التَّمْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ وَإِنْ كَانُوا يَقْتَاتُونَ غَيْرَهُ " ، وَقَالَ غَيْرُهُ : لِأَنَّ التَّمْرَ مَنْفَعَةٌ عَاجِلَةٌ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : " الْبُرُّ أَحَبُّ إِلَيَّ " ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : " أَعْجَلُهَا مَنْفَعَةً الدَّقِيقُ يُخْرِجُ نِصْفَ صَاعِ دَقِيقٍ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ صَاعًا مِنْ دَقِيقِ الشَّعِيرِ " . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَأَمَّا إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ فَمُخْتَلَفٌ فِيهِ أَيْضًا ، فَمِمَّنْ أَجَازَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَالْحَسَنُ ، وَأَهْلُ الرَّأْيِ , وَلَمْ يُجِزْ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وأَحْمَدُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ إِلَّا إِخْرَاجَ الْمِكْيَلَةِ كَمَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ ، وَقَالَ إِسْحَاقُ : " يَجُوزُ ذَلِكَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ " , فَأَمَّا دَفْعُ زَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى إِنْسَانٍ وَاحِدٍ وَإِنْ كَانَتْ عَنْ جَمَاعَةٍ فَمِمَّا اخْتُلِفَ فِيهِ أَيْضًا ، وَأَجَازَهُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : " تُقْسَمُ كَمَا تُقْسَمُ الزَّكَاةُ " ، وَأَمَّا إِعْطَاءُ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْهَا فَمُخْتَلَفٌ فِيهِ أَيْضًا ، فَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يُجِيزُهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَهُ ، فَمِمَّنْ أَجَازَهُ مُرَّةُ الْهَمْدَانِيُّ ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الرَّأْيِ فَرَّقُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الزَّكَاةِ فَلَمْ يُجِيزُوا فِي الزَّكَاةِ إِلَّا دَفَعَهَا إِلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَأَجَازُوا فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُدْفَعَ إِلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ وَأَمَّا دَفْعُ الرَّجُلِ عَنْ زَوْجَتِهِ فَمُخْتَلَفٌ فِيهِ أَيْضًا ، فَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَوْجِبُونَ عَلَيْهِ ذَلِكَ ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَأَهْلُ الرَّأْيِ : لَا " يَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ " وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ عَطَاءٌ ، وَالزُّهْرِيُّ ، ورَبِيعَةُ : لَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ زَكَاةُ الْفِطْرِ ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى { 14 } وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى { 15 } سورة الأعلى آية 14-15 وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ وَأَمَّا الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَمُخْتَلَفٌ فِي أَدَّاءِ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَنْهُ أَيْضًا ، فَقَالَ الْحَسَنُ ، وعَطَاءٌ : " لَا يَجِبُ عَلَى مَوْلَاهُ أَنْ يُؤَدِّيَهَا عَنْهُ " ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الرَّأْيِ ، وَقَالَ مَالِكٌ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ : " عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا عَنْهُ " , وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي الْمُكَاتَبِ , فَقَالَ مَالِكٌ : " عَلَى مَوْلَاهُ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهُ " ، وَقَالَ أَهْلُ الرَّأْيِ ، وَالشَّافِعِيُّ : " لَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ " وَكَذَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَلِهَذَا الْاخْتِلَافِ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَّا عَنْ نَفْسِهِ ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ " ، فَالْحُرُّ يُؤَدِّي عَنْ نَفْسِهِ ، وَالْعَبْدُ يُؤَدِّي عَنْ نَفْسِهِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عُمَرَ

صحابي

نَافِعِ

ثقة ثبت مشهور

أَبُو أَيُّوبَ

ثقة ثبتت حجة

عَبْدِ الْوَارِثِ

ثقة ثبت

عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى

ثقة

أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ

ثقة ثبت حافظ

Whoops, looks like something went wrong.