عبد الرحمن بن حجيرة


تفسير

رقم الحديث : 189

حَدَّثَنَا عليّ بْن قُدَيد ، قَالَ : حَدَّثَنَا أحمد بْن عمرو بْن السَّرح ، قَالَ : أخبرنا ابن وَهب ، قَالَ : أخبرني ابن لَهِيعة ، عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن أَبِي جَعْفَر ، أن عُمَر بن عَبْد العزيز ، كتب إلى عِياض بْن عُبَيْد اللَّه : " كتبتَ إليّ تزعَم أن قُضاتكم يقضُون فِي الشُّفعة أنها للأوّل فالأوّل من الجِيران ، فنقول : قد كُنَّا نسمع أن الشُّفعة للشريك ليست لأحدٍ سِواه ، وأحقّ الناس بالبَيْع بعد الشفيع المُشتري ، ولعَمري ما الشُّفعة بالجِوار ، فوجدتها يوجبها أحد ، ولو أنّ ذَلكَ يكون ما انقطع بعضهم من بعض ، وما أشاع رجُل أرضًا إِلَّا أفضى إلى جاره حتى تنقضي العامورة ، ولا دارًا إلَّا حتى تُفضي إلى دار ببعض مساكن الناس ، ما كَانَ فِي مدينة أو قَرية ، ولكن إذا وقعت الحدُود بين أهل الشِّرك فِي مِيراث أو غيره ، وصُرِفت مداخل الناس التي يدخلُون منها دورهم وأرضهم ، فقد انقطعت الشُّفعة ، وجاز البيع للمبتاع ، وإن خفا من الأمر الْحَسَن الجميل أن يعرِض المرء عَلَى جاره ، فإِمَّا أن يُوقَف عَلَى جاره ، فإِمَّا أن يوقف عَلَى ذَلكَ ، فإنه لَيْسَ لمن فعله " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.